أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون شهادة جامعات دين بنوك وشركات خليجيات مغاربيات ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

حكم دفع مال للموظف لينجز المعاملة

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - السؤال: لدي عمل مستمر في إحدى الدول في إفريقيا في مجال الاستقدام، وأرغب في فتح مكتب استقدام هناك، حيث إن الموظفين في أغلب الدوائر الحكومية في الدولة الخارجية، يطلبون رشوة مقابل إنهاء الإجراءات، ومقولتهم الشهيرة (سيستم إفريقيا)، بمعنى: ادهن السير. فما الحل في مثل هذه الحالات؟ حيث إنه في حالة الدفع، لا يكون هناك مضرة لأي أحد، وفي حالة عدم الدفع، يتم تعقيد الموضوع وتأخيره، وإلحاق الضرر بنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة إنما تحرم إن كانت لإبطال حق أو لتحصيل باطل، وأما إن اضطر المرء إليها ليحصل على حقه، أو ليدفع عن نفسه ضررًا أو ظلمًا، فلا تحرم على المعطي، وإنما تحرم على الآخذ وحده.

وعلى ذلك، فإذا عملت في هذا المجال، ووجدت أن الموظفين لا يقومون بواجبهم إلا إذا أخذوا رشوة، فعندئذ يكون الإثم عليهم هم، لا عليك أنت.

والله أعلم.


مدار الساعة ـ