أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات مجتمع وظائف للأردنيين أحزاب أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة جاهات واعراس مستثمرون شهادة الموقف مناسبات جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

حكم من حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا إذا عملت ثم وافق على عملها

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - إن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تعمل، أو علقت طلاقها بالثلاث على عملها، ولم تقيد ذلك بزمن معين أو حال معينة؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّها إذا عملت وقع طلاقها ثلاثاً؛ وهذا قول أكثر أهل العلم.

لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه؛ يرى أنّك إذا كنت لم تقصد بالحلف إيقاع الطلاق، ولكن قصدت المنع أو التأكيد؛ فلا يقع الطلاق بعملها؛ ولكن تلزمك كفارة يمين.

ويرى أنّك إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بالحنث إلا طلقة واحدة، وأنّ لك أن تتراجع عن التعليق، وتأذن لها بالعمل ولا يقع طلاق ولا تلزمك كفارة، وراجع الفتوى: 161221

وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.

والله أعلم.


مدار الساعة ـ