مدار الساعة - خالف العين الدكتور عمار القضاة قرار مجلس الاعيان بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي أقره المجلس اليوم الاربعاء كما ورد من مجلس النواب.
وقال، ان تطبيق العقوبات البديلة الواردة بالقانون مع متعاطي المخدرات، يولد ذهنية وشعوراً لديهم ليستمروا بتعاطي المواد المخدرة لعلمهم أنهم حال ضبطهم فلن ينالوا عقوبة الحبس عند إرتكاب ثلاث قضايا تعاطي للمواد المخدرة حسب نص القانون الجديد، مما يوسع من إنتشار تعاطي المواد المخدرة، تماماً كما كان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية عام 2010، والذي اعفي المتعاطي من العقاب من أول مرة، مضيفا انه آنذاك إنتشر تعاطي المواد المخدرة بشكل ملموس مما إقتضى فيما بعد تعديل تلك المادة وفرض عقوبة الحبس على المتعاطي من أول مرة،
وينص البند (ج) فقرة (1) من المادة (25) مكررة، على اخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، كنوع من أنواع العقوبات البديلة، وذلك بالرغم ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وهو قانون خاص واولى بالتطبيق، لم يرد به نص مشابه لهذه الفقرة، بل إقتصر على التسليم الطوعي بإرادة المتعاطي أو المدمن لنفسه إلى مركز علاج الإدمان للخضوع للعلاج دون عقاب ومجاناً، وهذه الحالة ليست عقوبة كما جاء بنص الفقرة (و) من القانون الجديد والتي تشكل عقوبة بديلة لا يجوز تنفيذها في مركز علاج الإدمان للحالات الطوعية لأنها تؤثر على نزلاء مركز علاج الإدمان الذين قاموا بتسليم أنفسهم للخضوع إلى البرنامج العلاجي والذي يمتد حتى 40 يوماً.
كما ابدى العين القضاة رفضه لشمول الجنح البسيطة والخطيرة بالعقوبات البديلة دون إسقاط الحق الشخصي، مؤكدا أهمية تحديد الجنح الخطيرة وتعليق تطبيق العقوبات البديلة عليها بعد صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي.
ونصت المادة (25)/1 مكررة كما وردت في مشروع القانون المعدل على انه:" للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الإعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات فيما خلا حالة التكرار....أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة ببدل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية" دون ان تعلّق المادة إسقاط الحق الشخصي أو صفح المتضرر لغاية تطبيق العقوبة البديلة.
واشار الى وجود جنح خطرة ولها أثر على الأمن والسلم المجتمعي، وتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الجزائية بما يضمن حقوق أطرافها، مبينا ان النص شمل جميع الجنح على إطلاقها، ومنها جريمة الإحتيال، وإستثمار الوظيفة، وإطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء، وجرائم السرقات جميعها في حدود الجنح، مما يُعطي فرصة لمن يرتكب هذا النوع من تلك الجنح للإفلات من العقاب عند تطبيق العقوبة البديلة.
ولفت الى ان عدد جرائم الإحتيال السنوية في عام 2024 قاربت على أربعة ألآف جريمة إحتيال خلافاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات و(7750) جريمة إحتيال إلكتروني بنفس العام بزيادة بلغت أربع أضعاف عام 2023، تم الإستيلاء من خلالها على ملايين الدنانير إضافة لما تشكله من أثر إقتصادي وتعكس صورة سيئة عن المجتمع والإستثمار وتُخل بسمعة مؤسساته وشركاته، وخير شاهد على ذلك قيام البعض بإنشاء شركات وهمية للتوظيف وشركات لجمع الأموال بحجة تحقيق أرباح وأشخاص يقومون بمحاولة الإستيلاء على الحسابات البنكية وغير ذلك من جرائم الإحتيال الإلكترونية الخطيرة والمجرمة في قانون الجرائم الإلكترونية.