أخبار الأردن اقتصاديات دوليات وفيات برلمانيات مجتمع وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مستثمرون جامعات مغاربيات خليجيات دين اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة الأسرة طقس اليوم

رحامنة يكتب: على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (6)


د. محمد رحامنة
الجامعة الأردنية

رحامنة يكتب: على هامش العدد الأول من مجلة المحكمة الدستورية (6)

د. محمد رحامنة
د. محمد رحامنة
الجامعة الأردنية
مدار الساعة ـ

div>سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت أواخر العام الماضي العدد الأول من مجلتها، وقد خصصته لما صدر عنها من أحكام وقرارات منذ إنشائها عام 2012 حتى نهاية العام 2024؛ أما الأحكام فهي ما صدر عن المحكمة عند ممارسة دورها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وأما القرارات فهي ما صدر عنها عند ممارسة دورها الآخر وهو تفسير النصوص الدستورية.

لقد أوجب المشرع صدور أحكام المحكمة الدستورية باسم الملك (المادة 59 من الدستور)، وتطبيقًا لذلك فإن المحكمة الدستورية ومنذ أول حكم لها (رقم 1 لسنة 2013) وحتى حكمها رقم (6) لسنة 2018 كانت تنهي حكمها بعبارة "صدر باسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية"، ثم إن المحكمة نقلت مكان تلك العبارة منذ حكمها رقم (1) لسنة 2019 حتى الآن فجعلتها في بداية الحكم لا في نهايته.
ومهما يكن من أمر موقع هذه العبارة فإنها تعد شرطًا لصحة حكم المحكمة، وفي سياق متصل فإن المشرع أوجب على المحاكم الأخرى إصدار أحكامها باسم الملك أيضًا (المادة 27 من الدستور)، وقد اعتبرت محكمة التمييز الأحكام القضائية الصادرة دون تلك العبارة باطلة، فقد جاء في حكم لها: "... نجد بأن قرار محكمة الاستئناف موضوع هذا الطعن لم يصدر باسم جلالة الملك حسبما تقضي بذلك المادة (27) من الدستورالأردني ... وحيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بأن أحكام المحاكم التي لا تصدر باسم الملك تكون باطلة، وعليه فإن القرار موضوع هذا التمييز يعتبر باطلًا لمخالفته للدستور والقانون مما يستدعي نقضه"؛ (تمييز حقوق رقم 1832 لسنة 2007).
وقد ذهب القضاء في مواضع أخرى إلى اعتبار ذلك النوع من الأحكام منعدمًا، وقد أشار إلى هذه المسألة أستاذنا الدكتور كامل السعيد في مقال سابق له بقوله: "... أرى صواب ما ذهبت إليه المحكمة العليا في أحد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة فيها من أن الأحكام التي لا يكون صدورها مقترنًا باسم الملك تكون أحكامها منعدمة لا باطلة، مستمدًا الدفع لرأيي هذا من سببين؛ يتمثل أولهما فيما قضت بها المادة (27) من الدستور بقولها: (السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم... وتصدر الأحكام وفق القانون باسم الملك). وعليه، فإننا نرى عدم التقيد بذلك يشكل مخالفة جوهرية جسيمة لأنها تأتي مخالفة للدستور؛ فصدورها باسم الملك انصياعًا للدستور يشكل تبعًا لذلك ركنًا من أركان الحكم وليس مجرد شرط من شروط صحته ... في حين يتمثل ثانيها بأن من أركان الحكم ضرورة استناد صدوره إلى النظام القانوني للدولة التي يصدر فيها وباسمها، ولا يجادل أحد بأن الملك ليس جزءًا من النظام القانوني للدولة فحسب، بل هو الذي يعلو قمة هذا النظام ...، فصدور الأحكام باسمه نتيجة لما تقدم هو ركن من أركان الحكم، وإغفاله يعني إغفال النظام القانوني للدولة الذي تستند إليه الأحكام القضائية في صدورها ..." (مقال منشور في موقع عمون الإخباري بعنوان: الأحكام القضائية واقتران صدورها باسم الملك؛ تاريخ 25/8/2021).
وعودًا على مجلة المحكمة الدستورية فإن صفحاتها تطالعنا بالحكم رقم (7) لسنة 2018؛ متضمنًا عدم دستورية عبارة معينة وردت في نهاية المادة (72) من قانون ضريبة الدخل.
إلا أن ما يلاحظ على هذا الحكم أنه لم يصدر باسم جلالة الملك، وهذا يعني أن الحكم صدر مخالفًا للدستور.
لكن، ما أثر تلك المخالفة في حكم المحكمة الدستورية؟ وما أثرها في الأحكام القضائية الصادرة استنادًا لذلك الحكم؟ وما أثرها في المادة (72) من قانون ضريبة الدخل سالفة الذكر؟
يبدو أن هذه الأسئلة وغيرها ستفرض نفسها في الأيام القادمة.
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية
مدار الساعة ـ
story