مدار الساعة - كشف المحامي حسام حسين الخصاونة لـ مدار الساعة في توضيح قانوني أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال ليس قراراً قطعياً بعد وإنما حكم ابتدائي.
وقال الخصاونة إنه بحسب المادة 23/أ من قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 “تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية أو من تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية”.أي أن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية ولا يصبح قطعياً إلا بعد صدور حكمها أو انتهاء مدة الطعن دون استعمال هذا الحق.وكانت أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي برد الدعوى المقدمة من النائب محمد الجراح للطعن في قرار المحكمة الحزبية لحزب العمال، المتضمن فصله من عضوية الحزب.









