خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباري،مشرف التحرير: عواد الخلايلة.---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بحماية الممتلكات العامة والخاصة بوصفها من ركائز الأمن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.ويتناول الفيديو جريمة الهدم والتخريب في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بأفعال الهدم أو التخريب التي تطال الأبنية أو المنشآت أو الأموال المنقولة أو غير المنقولة، وما يترتب عليها من إخلال بالنظام العام واعتداء على الحقوق المالية للأفراد والدولة.كما يشرح المحتوى الأركان القانونية اللازمة لقيام الجريمة، من حيث الفعل الجرمي والقصد الجرمي والنتيجة، مع التمييز بين التخريب العمدي والإتلاف غير المقصود، وبيان أثر طبيعة المال المعتدى عليه (عام أو خاص) على الوصف الجرمي والعقوبة.ويستعرض الفيديو موقف المشرّع الأردني من حيث العقوبات المقرّرة والحكمة التشريعية من تشديدها في بعض الحالات، خاصة عندما يقع التخريب على مرافق عامة أو يهدد السلامة العامة، في إطار محتوى توعوي يربط النص القانوني بالتطبيق العملي، ويؤكد أن حماية الممتلكات وصون المال العام والخاص تشكّل أساسًا لسيادة القانون والعدالة.السلسلة القانونية (108): جريمة الهدم والتخريب في القانون الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ











