أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات وفيات أحزاب مجتمع وظائف للأردنيين تبليغات قضائية مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس الموقف مناسبات جاهات واعراس مستثمرون شهادة جامعات مغاربيات دين بنوك وشركات خليجيات اخبار خفيفة ثقافة رياضة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

حكم هبة الأب لبعض أبنائه شققاً مع احتفاظه بحق التصرف والإيجار حتى وفاته

مدار الساعة,شؤون دينية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة -السؤال:توفي والدي، وكان قد وهبني أنا وأخي فقط شقتين منذ سنوات طويلة، وسجَّلهما رسميًا في الدوائر الحكومية باسمينا، دون أن يشمل أختي. وقد ظلَّ -رحمه الله- المتصرِّف فيهما، ويقبض ثمن إيجارهما حتى وفاته.

فهل تُعتبر هاتان الشقتان جزءًا من الميراث، أم إنهما ملكٌ لي ولأخي فقط؟

الإجابــة:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة، مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأمَّا المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.

والذي يمكن أن نلفت له نظر السائل إجمالاً هو: أن تصرف والده في الشقتين، وقبضه أجرتهما إلى وقت وفاته، يفهم منه أن هذه الهبة لم تكن تمليكًا منجزًا في حياة الواهب، وإنما معلقة على وفاته.

وهذا -إن ثبت- يؤثر في الحكم تأثيرًا جذريا؛ فإن الهبة المعلقة بالموت لها حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وأمر آخر وهو أن الهبة الناجزة للأولاد، يطالب فيها الوالد بالعدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض دون مسوغ شرعي.


مدار الساعة ـ