مدار الساعة - أعلن رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد علي المناصير أنه وعملا باحكام الفقرة (ب) من المادة (٦) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (٦) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، وبدلالة الفقرة (ج) من المادة (٢٣) من قانون الادارة المحلية رقم (٢٢) لسنة ٢٠٢١، يرجى من السادة المذكورة أسماؤهم تالياً المبادرة لدفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب بلدية الكرك لدى دائرة ضريبة الابنية والأراضي والمبينة ازاء كل اسم منهم خلال فترة اقصاها (٦٠) ستون يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حال تخلفهم عن الدفع ستتخذ بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة.
وتالياً التفاصيل:











































