أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات دين بنوك وشركات خليجيات مغاربيات ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

عقوبة إطلاق العيارات النارية


المحامي محمد الحسنات

عقوبة إطلاق العيارات النارية

مدار الساعة ـ

يعد إطلاق العيارات النارية جريمة جزائية من نوع جنحة ويعاقب عليها في حال توافرت جميع أركانها السابقة، وقد نص المشرع الأردني على عقوبة لتلك الجريمة في قانون خاص وهو قانون الأسلحة والذخائر، كما نص على عقوبتها في قانون العقوبات الأردني

قانون العقوبات وجريمة إطلاق العيارات النارية

نص قانون العقوبات الأردني في المادة (330) مكررة (يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة).

وتكون العقوبة:

أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج. الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان

كما نصت المادة (461) على فرض غرامة بمقدار خمسة دنانير على كل شخص قام بإطلاق العيارات النارية بدون داع في الأماكن المأهولة بالسكان، وتصادر الأسلحة، ويمكن أن يعاقب الفاعل بالحبس لمدة أسبوع، ولم يقتصر قانون العقوبات على النص على هذه العقوبة، بل أن هناك العديد من النصوص القانونية التي قد تطبق كعقوبة على تلك الجريمة، وذلك في حال أدت تلك الجريمة إلى جرائم أخرى، فما هي هذه النصوص القانونية وضع المشرع الأردني قانون خاص بالأسلحة والذخائر، ينص على كل ما يتعلق بالأسلحة من الناحية القانونية، وقد تناول في نص المادة (15/2) موضوع إطلاع العيارات النارية، فقد جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار).

وضع المشرع الأردني قانون خاص بالأسلحة والذخائر، ينص على كل ما يتعلق بالأسلحة من الناحية القانونية، وقد تناول في نص المادة (15/2) موضوع إطلاع العيارات النارية، فقد جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن الفي دينار).

فعقوبة مطلق العيارات النارية دون داعً استنادا للمادة السابقة هي الحبس والغرامة، الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، وهذه العقوبة تقع لمجرد إطلاق العيارات النارية حتى ولو لم تسبب أي ضرر أو أذى.

فعقوبة مطلق العيارات النارية دون داعً استنادا للمادة السابقة هي الحبس والغرامة، الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، وهذه العقوبة تقع لمجرد إطلاق العيارات النارية حتى ولو لم تسبب أي ضرر أو أذى

واذا أدت الجريمة إلى القتل.

يعد مرتكب لجريمة القتل القصد، نص المادة (326) من قانون العقوبات الأردني، بدلالة نص المادة (64).

(من قتل إنسانا قصداً، عوقب بالأشغال عشرين سنة).

إذا أدت الجريمة إلى إصابة أحد الأشخاص

يعد مرتكب لجريمة الشروع بالقتل، نص المادة (70) من قانون العقوبات الأردني، بدلالة نص المادة (64).

(إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:

1. الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

ان ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.

مدار الساعة ـ