أخبار الأردن اقتصاديات دوليات برلمانيات جاهات واعراس وفيات مجتمع وظائف للأردنيين مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية مقالات الموقف أحزاب مناسبات مستثمرون شهادة جامعات بنوك وشركات خليجيات مغاربيات دين ثقافة رياضة اخبار خفيفة سياحة صحة وأسرة تكنولوجيا طقس اليوم

التكييف القانوني لجريمة المشاجرة وفق احكام قانون العقوبات الأردني


المحامي محمد الحسنات

التكييف القانوني لجريمة المشاجرة وفق احكام قانون العقوبات الأردني

مدار الساعة ـ

عرّف القانون الأردني المشاجرة على أنها عراك يجري بين ثلاثة أشخاص فأكثر، يتمّ فيه تبادل أفعال الاعتداء، أو الإيذاء، ويصعب في إثره تحديد المسؤولية الجزائية على من أحدثه، أو اشترك به على وجه الدِقّة.

ولحماية المسؤولية الجزائية من الضياع، وضع المشرّع الأردني المشاجرة بصفتها جرمًا جزائيًا في قانون العقوبات، وطبّق عليها الأحكام العامة لجرائم الإيذاء، أو القتل.

ونص قانون العقوبات الأردني في المادة السابقة على عقوبة الاشتراك في مشاجرة ” إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها ، وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة ” .

العقوبة في حال معرفة الجاني المتسبب في الفعل الجرمي نتيجة للمشاجرة الجماعية

تبدأ المشاجرة بالملاسنة وتنتهي في كثير من الأحيان بوقوع جريمة قتل أو التسبب بعاهة دائمة أو إيذاء بليغ أو بسيط أياً كان شكله، ومن باب تحقيق العدالة أن يسأل الفاعل أو الفاعلين وحدهم المتسببين بإحداث الفعل الجرمي وأن يتم معاقبتهم بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة.

العقوبة في حال تعذر معرفة الجاني المتسبب في الفعل الجرمي نتيجة للمشاجرة الجماعية

أما في حال تعذر معرفة المتسبب بالفعل الجرمي فيعاقب كل من اشتراك في إحداث الجريمة بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي وقعت بعد تخفيضها حتى النصف، وفي حال كانت عقوبة الجريمة التي أفضت إليها المشاجرة الإعدام أو الأشغال المؤبدة يعاقب كل من اشتراك في الأفعال المؤدية إلى النتيجة الجرمية بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنه.

وبتالي عقوبة المشاجرة الجماعية هي الأشغال الشاقة حدها الأدنى ثلاث سنوات والأعلى خمس عشرة سنة.

* مبدأ قانوني: – يسأل الفاعل بالذات عن الفعل المسند إليه نتيجة للمشاجرة الجماعية

وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال كانت نتيجة المشاجرة التي حصلت بين فريقي المشاجرة وحصلت أثناء المشاجرة وأن نيته لم تكن متجهة إلى قتل الظنين لأنه لم يكن هناك ما يمنعه من تسديد الإطلاق على أماكن قاتلة في جسمه وأن إطلاقه النار وإصابة الظنين في أماكن غير قاتلة تدل دلالة واضحة على أن نية القتل لم تتوفر لدى المتهم كما يستدل عليها من أماكن الإصابة وعدم توجيه مسدسه إلى أماكن قاتلة من جسمه رغم عدم وجود مانع له من ذلك وعليه تكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في محله. راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2006فصل22/3/2006)

مدار الساعة ـ